عمل مندوب الأقليات في حالات التمييز
وعملياً يعطي مكتب مندوب الأقليات الإرشادات ويشرع بإتخاذ الإجراءآت عند الضرورة بواسطة طلب بيان من غريم الزبون ومعلومات إضافية من جهات أخرى. ويتمتع مندوب الأقليات بصلاحيات واسعة للحصول على المعلومات ويحق له بدون خرق قانون كتمان السر الحصول على المعلومات اللآزمة من مختلف الجهات الرسمية. ومع تقدم سير البت بالقضايا يصدر المندوب تصريحاً وعند الضرورة توجيهات أو كتب حض للغريم بالتوقف عن ممارسة التمميز.
لا يتمتع مندوب الأقليات بصلاحيات أمر مسئول رسمي آخر بالتصرف بطريقة معينة كالنظر بالمعاملات مثلاً أو ترتيب النظر بالمعاملات أو القرار النهائي لمعاملة ما. كذلك لا يحق لمندوب الأقليات تغيير قرار إتخذته جهة رسمية أخرى.
يحق للزبون، وحسب تقديره، رفع قضيته إلى ** لجنة التمييز **. وفي بعض الحالات يقوم مكتب مندوب الأقليات بمساعدة الزبون بتحرير الطلبات أو الدعاوى للجنة التمييز.
تعطى المعاونات القانونية كإرشادات بشكل رئيسي، ولكن مندوب الأقليات يساعد في الحصول على معاون قانوني من مكاتب المعونة القانونية العامة ومكاتب المحاماة الخاصة.
وفي حالات إستثنائية نادرة يمكن لمندوب الأقليات مساعدة أو أمر أحد موظفيه بمساعدة زبون وقع ضحية التمييز العرقي عبر إعطائة معاونة قانونية أو جلب معونة قانونية له من جهة أخرى. ويستدعي هذا الإجراء أن تكون قضية التمييز ذات أهمية عالية جداً لمنع التمييز.
إلى الخلف إطبع الصفحة |